الحضارية «ملفات»  

 السبت: 12/04/2008


 

ملاحظات الحلقة النقاشية لمسودة قانون النفط والغاز

مركز النهوض للبحث والتوثيق/15/4/2007م

في الفترة الممتدة بين (25-31 آذار 2007م) عقد مركز النهوض للبحث والتوثيق حلقة نقاشية حول «مسودّة قانون النفط والغاز» المثيرة للجدل في الأوساط السياسية والقانونية والاقتصادية.
استغرقت الحلقة النقاشية، ثلاث جلسات، حضرها خبراء ومتخصصون في المجالات النفطية والاقتصادية والقانونية والسياسية والفنية، تم خلالها استعراض بنود وفقرات مسودّة المشروع، لاسيما المثيرة والتي تستحق التوقف إزاءها، تلافيا لسد الثغرات فيها أو لمعالجة النص وصولاً إلى صيغة أفضل. وقد بذل الأساتذة في هذا الاتجاه جهداً مشكوراً، كلٌ في مجال تخصصه، عبر مساهمتهم الجادة التي أثرت الحلقة النقاشية، بالأفكار المعمقة، الأمر الذي أضفى طابعا مميزاً على مسودة المشروع تجلى في قيمة وأهمية الملاحظات والآراء والتوصيات المطروحة.
نأمل أن نكون قد ساهمنا في خدمة بلدنا الحبيب وأجيالنا القادمة
ولله من وراء القصد.
المساهمون [حسب الترتيب الهجائي]:

1 ـ

أحمد فاضل ادهيم

رئيس مهندسين أقدم/ شركة نفط الجنوب

2 ـ

باسم عبد النبي البدر

مدير سابق في شركة النفط الوطنية

3 ـ

باسمة طعيس العيداني

رئيس المهندسين/ دائرة زراعة البصرة

4 ـ

حسن السعيد

مدير مركز النهوض للبحث والتوثيق

5 ـ

د. حسين عبد القادر

أستاذ في كلية القانون/جامعة البصرة

6 ـ

حميد طالب مهدي

رئيس قسم المحاسبة/ كلية شط العرب الجامعة

7 ـ

عبد الأمير الوائلي

مدير تربية الزبير

8 ـ

فالح مهدي الحمداني

مدير أقدم شركة نفط الجنوب/محام وخبير قضائي

9 ـ

فاطمة سلمان زباري

كيماوي/ شركة نفط الجنوب

10 ـ

كامل مهدي البدر

مدير الشؤون الإدارية والقانونية/جامعة العراق

11 ـ

د. مالك حسن علي

مدير عام مركز علوم البحار

12 ـ

د. مانع حبش الطعمة

استاذ الاقتصاد المساعد/ جامعة البصرة

13 ـ

محسن حميد الحاوي

محاسب قانوني

14 ـ

مكي محسن مهوس

معاون مدير تربية البصرة

15 ـ

هاشم الموسوي

مفكر إسلامي

مدخل
قديماً؛ كان العراق يـُسمى (بلاد ما بين النهرين)، أو (وادي الرافدين) كما عـُرف بـ (أرض السواد) لما حباه الله من خيرات وفيرة.
وظلـّت أرض الرافدين محط أنظار الطامعين والغزاة، على مر العصور، فتلاحقت حملاتهم على هذه البقعة بالغة الثراء. وفي عصرنا الحديث حيث تدفقت على المنطقة أطماع المستعمرين، كان العراق في طليعة اهتماماتهم نظرا لما يتمتع به من ثروات زراعية وإمكانيات اقتصادية هائلة، فضلاً عن الموقع الخطير والحيوي، والذي عبـّر عنه أحد الخبراء الاستراتيجيين الغربيين بقوله: «إيران بوابة الشرق والعراق مفتاحه»، بل ان خبيراً غربياً آخر أصدر كتاباً عام 1917م يحمل عنوان (العراق مفتاح المستقبل).
وتتجلى هذه الحقيقة حين نستحضر الأمر الواقع القائل بأن آخر قطرة نفط في العالم ستخرج من العراق.
لهذه الأسباب وغيرها، غدا العراق محور استقطاب لدول النفوذ وشركاتها الكبرى العاملة في المنطقة والتي تنافست لتقاسم النفوذ تارة، وأخرى للاستئثار، تكريساً لمنطق الهيمنة السياسية والتبعية الاقتصادية، خاصة بعد تدفق النفط يوم 13/10/1927م. ولم يمر وقت طويل حتى اكتشف الناس أن النفط غدا نفمة على البلد بدلاً من ان يكون نعمة.
وإذا ما استحضرنا الدور الخطير الذي لعبته شركات النفط الاجنبية، وما قامت به من تدخل سافر في مقدرات البلد، عبر المساهمة المباشرة في تبديل الأوضاع السياسية، والضلوع في حبك المؤامرات والدسائس لتغيير بوصلة الأوضاع وتسييرها وفقا لمصالحهم ومخططاتهم.
اليوم، وحيث البلد يمر بمخاض عسير، ومنعطف خطير، لعله الأخطر في تاريخه الحديث، يتطلب من كل الغيارى المخلصين والحريصين على مستقبل البلد ومقدراته وثرواته (التي هي ملك للشعب حاضراً وأجيالنا مستقبلاً) أن يعوا خطورة الموقف، واستثنائية المرحلة، وحسّاسية الظرف، وطبيعة ما يحيط بنا، وما يراد لنا.
ولا نعتقد أن هذه المخاطر التي تحدق بنا كل من حدب وصوب غائبة عن أنظار المعنيين بمصير البلد ومستقبله.. وكل ما في الأمر اننا هنا نحاول التذكير ليس إلا (وذكـّر فان الذكرى تنفع المؤمنين).
ملاحظات على مسودة قانون النفط والغاز
الأسباب الموجبة، الفرات (7-12):
تحذف ويكتب بدلاً منها: أن الثروة النفطية والغاز تمثل أهم دعائم الاقتصاد العراقي، ولغرض النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وتحسين مستوى المعيشة للأقاليم والمحافظات العراقية كافة، ومن أجل تمكين وزارة النفط انشاء وتطوير صناعة نفط وطنية مستقلة وإعطاء دور واسع للأقاليم والمحافظات لتطوير الصناعة النفطية باعتماد شركة نفط وطنية تقوم باستثمار الحقول النفطية (من المنبع وحتى المصب) لابد من الاستعانة برؤوس أموال أخرى وطنية وأجنبية عن طريق الاقتراض أو المساهمة التجارية أو الدخول بعقود خدمية لاستثمار النفط والغاز ضمن الإطار القانوني الذي تعده وزارة النفط في ضوء المصلحة الوطنية.
الفقرة (14):
تضاف إلى نهايتها عبارة: عن طريق تقويم التنمية الاقتصادية للمشاريع الإستراتيجية في البلد ملازمة لعمليات الصناعة النفطية مع المستثمرين الدوليين والمحليين.
المادة(1)
الصياغة تكون: (الثروة النفطية هي ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات).
المادة(2)
أ ـ تعدل بالشكل التالي: يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق في الحقول المنتجة حالياً والحقول المكتشفة غير المطورة والحقول غير المنقب عنها لحد الآن في جميع الأراضي العراقية للمحافظات والأقاليم والمياه العراقية والمياه الاقليمية حتى صدور هذا القانون.
ب ـ تقوم شركة نفط الوطنية العراقية بكافة مراحل الصناعة النفطية المتكاملة من مرحلة التحري والتنقيب حتى وصول النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى إلى المستهلك الأخير بموجب المادة (6) من هذا القانون.
المادة (3)
تعدل بالشكل التالي: ينظم هذا القانون أدارة كافة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع مراعاة الاتفاقات الدولية السارية مع الدول الأجنبية والخاصة بنقل النفط الخام وبالتنسيق مع وزارة النفط.
ت ـ المجلس الاتحادي للنفط والغاز: الفقرة (5) إضافة: وشركة ناقلات النفط.
المادة (4)
التعاريف: تحذف عبارة (إلا اذا تطلب) وتستبدل بعبارة (إلا إذا أشار النص إلى معنى آخر).
الفقرتان (17) و(18): هاتان الفقرتان ليستا واضحتين وتتعارضان مع مادة (12) فقرة (1) من قانون الشركات المعدّل. إذ ما هي الفائدة من التمييز بين العراقي وغير العراقي اذا ما أخذنا بالاعتبار أن نصوص مسودة قانون النفط والغاز لا تحمل في طياتها تمييزاً بين الأجنبي والعراقي من حيث الامتيازات والالتزامات إلا في مجال استثمار عوائد التصدير الخاصة به بموجب أنظمة التمويل النافذة المفعول في ذلك الوقت.
من ناحية أخرى أجازت المادة (33) الفقرة (ت) تحويل الأسهم التي تخصه وفقا للمادة (5) ـ فقرة (ت ـ 7) مما يفهم معه حرمان العراقي من الميزتين أعلاه (الاستثمار والتحويل).
المادة (5)
ت ـ بعد النقطة 6:
تحذف عبارة (ويراعي في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الأساسية للشعب العراقي)، لأنها تكريس للطائفية، فضلاً عن أن تشكيلة المجلس الاتحادي يفترض بها تمثيل مكونات الشعب العراقي الأساسية.
النقطة ثانياً: السطر الأول تحذف كلمة (مسؤولية).
النقطة ثالثاً: السطر الأول تغير العبارة (مسؤولية المراجعة والبت في..) تستبدل بـ (المصادقة على..).
ث ـ وزارة النفط:
رابعاً: السطر الأخير (وتقدم مقترحات.. لمراجعتها وإقرارها) تحذف كلمة (وإقرارها) لأن (الإقرار) من صلاحيات مجلس الوزراء وفقاً للمادة (5) ـ ب / ثانياً.
المادة (6):
أ ـ تحذف كلمة (حكومة).
أولاً: تضاف إلى آخر السطر (وشركة نفط حقول ميسان).. بعد شركة نفط الشمال.
ثالثاً: تحذف العبارة الأخيرة (على أسس تناسبه) وتضاف العبارة: (حصرياً ولها أن تتعاقد مع شركات أجنبية أو محلية حسب الحاجة).
المادة (7):
أ ـ هذه الفقرة لا تخص القانون بصلة وإنما هي توصيف لواجبات وزارة النفط القادمة بعد تعديل هيكل الوزارة اضافة إلى تداخل الصلاحيات الخاصة بالوزراء مع صلاحية شركة النفط الوطنية العراقية.
نلخص هذا توصيفا لواجبات وزارة النفط:
1- رسم السياسة النفطية الإستراتيجية في جمهورية العراق والاستعانة بالخبرات الاقتصادية والفنية في ميدان العمل المتمثل في كوادر شركة النفط الوطنية العراقية.
2- تقوم الوزارة بعملية التخطيط والرقابة وتسحب منها العمليات التجارية وتكال إلى شركة النفط الوطنية العراقية.
3- حصر عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير وصناعة الغاز السائل ونقل النفط والغاز والصناعات النفطية الأخرى بشركة النفط الوطنية العراقية.
4- حصر عمليات التنافس مع الشركات الأجنبية بممثلي شركة النفط الوطنية أي بالأشخاص الذين يتعايشون في ميدان الحقلي كل حسب خبرته واختصاصه في الوفد المفاوض.
5- حصر عمليات إجراء المصادقة على العقود بوزارة النفط وحسب الوزراء.
6- الوزراء (وزارة النفط) تمثل جمهورية العراق في المؤتمرات والمحاضر الدولية بوفد مشترك من المحافظات والأقاليم والمنتجة للبترول (كوادر شركة النفط العراقية).
المادة (9)
أ ـ تضاف إلى نهاية السطر الأول، أي بعد عبارة (أو الهيئة الإقليمية) عبارة: وبإشراف شركة النفط الوطنية العراقية.
وأما السطر الثاني من الفقرة (أ) فتغير عبارة (أو حقيقي) إلى عبارة (معنوي أو طبيعي) وذلك لتوحيد المصطلحات في القانون.
ب ـ رابعاً:
الفقرة (2) تضاف عبارة: والحقول النفطية.
الفقرة (3) تضاف عبارة: تحت سقف زمني قابل للزيادة، المضطردة.
الفقرة (4) تضاف عبارة: لغرض تسخيره للتنمية الاقتصادية داخل العراق وللمشاريع المقدمة من قبل الوزارة.
خامساً: تحذف عبارة (أو عقد التطوير والإنتاج) وإذا كان ولابد نلجأ إلى تقليص المدد ووضع الضوابط الصارمة عند اعداد نماذج العقود من قبل المجلس الاتحادي.
سادساً: تضاف عبارة: وشركة النفط الوطنية العراقية.
المادة (10)
أ ـ السطر الأول تـُغيّر عبارة (كل حسب اختصاصه ومسؤولية) إلى (كل حسب صلاحيته).
ب ـ النص يكون (لا يكون العقد نافذاً ما لم يُصادق عليه..).
ث ـ ثانياً: السطر الأول (ما المقصود بمصطلح انحرافات جدية؟) المطلوب التوضيح والأفضل عدم المطابقة.
ثالثاً: السطر الثاني (ويعتبر العقد الأول.. إلى آخر الفقرة) تحذف لان هذا من شأنه تعطيل عمل المجلس الاتحادي للنفط والغاز لأنه يسلب منه اختصاصا بالمصادقة على عقود الاستثمار المبرمة من قبل الوزارة أو شركة النفط العراقية أو الهيئة الإقليمية.
المادة (11)
ب ـ تعدل الفقرة بالشكل التالي: (تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط والغاز والعائد للدولة ومن الموارد النفطية المنتجة من قبل الشركات بموجب العقود المبرمجة).
المادة (12)
ب ـ تعدّل بالصيغة التالية: (ان تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حالياً للنفط والغاز والحقول المكتشفة غير المطورة والحقول غير المستكشفة).
ث ـ تعدّل كالتالي: (تحتفظ جمهورية العراق بحث المساهمة في العمليات النفطية)... الخ.
المادة (13)
اعادة صياغة المادة بفقراتها جميعاً بشكل أكثر وضوحاً.
الفقرة (ح) (وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج) تحذف من النص لكونه امتيازاً لمدة 25 سنة.
المادة (14)
ذ ـ تعدّل الصياغة بإضافة عبارة (ستمنح الأفضلية للوزارة أو شركة النفط الوطنية العراقية)... الخ.
المادة (15)
أ ـ تعدّل إلى : تهدف حكومة جمهورية العراق إلى تطوير قطاع خاص وفعّال ومؤهل قادر على المساهمة بشكل جوهري في العمليات النفطية. إلا أن هذه التنمية يجب أن تنصاع إلى الغايات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بضمان الكفاءة المهنية.
لذلك فإن حاملي تراخيص التنقيب مدعوون إلى متابعة التعاون والمساهمة مع المبادرات الجدية والمؤهلة من قبل القطاع العراقي الخاص.
ج ـ تعدّل كالآتي: على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج (بموجب عقود الخدمة) أن يسعوا إلى تطوير الصناعة النفطية في العراق لتحقيق «التكامل الاقتصادي» في الصناعة النفطية بكافة مراحلها (من المنبع وحتى المصب) أي من مرحلة التحري والتنقيب إلى أن تصل المنتجات النفطية والغاز للمستهلك! في الداخل والخارج.
المادة (16)
أ ـ السطر الثاني: تعديل عبارة (مالكو التراخيص) لتصبح (حاملو التراخيص).
السطر الثالث: تعديل العبارة (.. على شكليات التوحيد المجلس) لتصبح (على شكل التوحيد للمجلس).
ت ـ يضاف إلى آخرها العبارة التالية: (أو القوانين الدولية التي تحكم في مثل هذه الظواهر).
المادة (18)
أ ـ السطر الأول: تصبح العبارة (خطوط الأنابيب الرئيسية هي ملك لجمهورية العراق) وذلك لكي تنسجم مع المادة (21/أ) التي تؤكد ذلك.
ب ـ عبارة (مالكي تراخيص) تصبح (وحاملي تراخيص..).
المادة (21)
أ ـ تعدّل بحيث يجب أن يؤكد النص على أن ملكية الخطوط للدولة وتشغيل الخطوط وصيانتها للشركة ـ المتعاقد ـ مع شركة النفط الوطنية العراقية).
ب ـ تعدّل عبارة (دور الناقل العمل المقترح بالمشاركة) لتصبح (دور الناقل العمل المقترح بالمساهمة).
ج ـ إضافة عبارة (الوزارة) تصبح (أو شركة نفط الوطنية العراقية) بعد (تتولى الوزارة),
المادة (22)
ث ـ تحذف بداية الفقرة (تقوم شركة النفط الوطنية العراقية..) ليصبح النص: (يقوم حاملو تراخيص).
المادة (23)
أ ـ تبديل عبارة (تخفيض الأثر) لتصبح (تخفيض المؤثرات).
المادة (28)
ت ـ السطر الثاني (ذات حماية جزئية) ما المقصود بالحماية الجزئية؟!
ث ـ السطر الأول (بأضرار المحاصيل..) وماذا عن أضرار الإنسان نفسه من ساكني تلك المناطق؟
تضاف إلى نهاية الفقرة عبارة (بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول).
ح ـ السطر الثاني (من قبل الشركة الحكومية المعنية) أية شركة حكومية؟!
المادة (31)
9/ب: السطر الأول (فعالة أمنة وفعالة) تحذف (فعالة) الثانية.
المادة (33)
يفضل استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية لتسخير أرباحها أصلاً إلى التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأقاليم أو المحافظات داخل البلد.
المادة (34)
أ ـ تحذف عبارة (تدفع شركة النفط الوطنية) لتصبح (يدفع حاملوا تراخيص..).
المادة (35)
أ ـ تضاف عبارة (وتخصيص ما لا يقل عن 10% منه لعمليات التنمية بالتنسيق مع وزارة النفط وحكومات الأقاليم).
المادة (36)
أ/1: السطر الرابع (وفرائض) تحذف لأنها زائدة.
المادة (37)
ب ـ تعديل عبارة (مالكي) لتصبح (حاملي).
ت ـ تعديل عبارة (أي شخص) بعبارة (كل شخص) وعبارة (قد يحاكم) بعبارة (يحاكم).
المادة (38)
ث ـ تحذف عبارة (يعتبر) وتستبدل ب ـ (يُعدّ).
المادة (40)
أـ الفقرة كلها تحذف؛ لأنه تمييز غير مبرر كون الجهة المعنية بالمراجعة والمصادقة على العقود هي (المجلس الاتحادي للنفط والغاز) وان مجلس المستشارين المستقلين هو هيئة استشارية لا تتمتع توصياته بصيغة الإلزام.
ب ـ تحذف عبارة (استثناء من أحكام الفقرة (أ) أيضاً).
المادة (43)
النفاذ: تستبدل الصيغة كالآتي (ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
الملاحظات العامة:
1- القانون ضروري جداً لاصلاح السياسة النفطية شريطة أن:
أ ـ تعالج الثغرات الواردة فيه.
ب ـ اجراء تعديلات اللازمة عليه.
2 ـ أهم ما يعترض سبيل القانون أو يساهم في افشاله هو:
أ ـ توزيع الصلاحيات على أكثر من طرف والمطلوب تحديد تلك الصلاحيات مركزياً.
ب ـ الاقرار بعقد المشاركة مع الشركات الأجنبية والمطلوب رفض عقد المشاركة للسببين التاليين:
أولاً: تنافيه والثوابت الوطنية.
ثانياً: عزوف الدول الجارة كالسعودية وإيران وبقية دول الخليج عن هذه السياسة النفطية منذ عقود.
3- تتعرض المحافظات المنتجة للنفط إلى تلوث في البيئة وهذا ما يولد انعكاسات سلبية على البيئة والإنسان، وعليه لابد من تحديد نسبة منوية من العائدات كتعويض لها عما يلحق بها من أضرار.
4- يجب اشتراط موافقة مجلس النواب (حصراً) على كل عقد استثماري في مجال النفط والغاز، لأن من شأن ذلك أن يفعل دور البرلمان الرقابي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.